Skip to main content

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — Page 441

Contributors:

P.441
يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح اما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه فلو شك في ان الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه وهذا نظير ما ذكرنا سابقا من أنه لو شك في صلاة العصر انه صلى الظهر أم لا يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر لا فعل الظهر من حيث هو حتى لا يجب اتيانه ثانيا قال العلامة في عد في آخر كتاب الإجارة لو قال آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر « 1 » وكذا الاشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وانكر المالك التعيين فيهما والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى انتهى .

السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب

فنقول اما تقديمه على استصحاب الفساد ونحوه فواضح لأن الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها ناش عن الشك في سببية هذا الفعل وتأثيره فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا الحاكم على اصالة
Footnote
- فللمشتري إقامة البينة على الزائد عليه وجهان ( م ق ) ( 1 ) - ينشأ من أنه مدع للصحة وهي موافقة للأصل فيكون منكرا يقدم قوله ومن أنه يدعى انه امرا زائدا وهو المدة المعلومة والأجرة المعينة والأصل عدمهما فلا يقدم قوله وكذا الاشكال فيما إذا كانت الدعوى الزائدة الأجرة فقط أو المدة كذلك ، وقوله فيما لم يتضمن دعوى : اى فيما كان دعواهما في أصل الصحة بان ادعى أحدهما ان العقد وقع صحيحا والآخر انه وقع باطلا ، واما الدعوى المتضمنة للزيادة كما ذكرنا فلا يقدم قول مدعيها ( شرح )