Skip to main content

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — Page 427

Contributors:

P.427

الموضع الخامس

ذكر بعض الأساطين ان الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط بل الدخول فيه بل الكون على هيئة الداخل حكم الاجزاء في عدم الالتفات فلا اعتبار بالشك في الوقت والقبلة واللباس والطهارة باقسامها والاستقرار ونحوها بعد الدخول في الغاية ولا فرق بين الوضوء وغيره انتهى وتبعه بعض من تأخر عنه واستقرب في مقام آخر الغاء الشرط في الشك بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات وما ابعد بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب كصاحب المدارك وكاشف اللثام من اعتبار الشك في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط فأوجب إعادة المشروط . والأقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشك في الشرط بالنسبة اليه لعموم لغوية الشك في الشيء بعد التجاوز عنه اما بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الاشكال في اعتبار الشك فيه لان الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه بل محله باق فالشك في تحقق شرط هذا المشروط شك في الشيء قبل تجاوز محله . وربما بنى بعضهم ذلك « 1 » على أن معنى عدم العبرة بالشك في الشيء بعد تجاوز المحل هو البناء على الحصول مطلقا ولو لمشروط آخر أو يختص بالمدخول أقول لا اشكال في ان معناه البناء على حصول المشكوك فيه لكن بعنوانه الذي يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقا فلو شك في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقق الظهر بعنوان انه شرط للعصر لعدم وجوب العدول اليه لا على تحققه
Footnote
( 1 ) - اى الشك في الشرط بالنسبة إلى الغايات الأخر ؛ وقوله هو البناء على الحصول مطلقا : فيعم جميع الغايات المدخول فيها وغيره ؛ وقوله بعنوان انه شرط : فان محل الظهر باعتبار انها شرط للعصر انما هو قبلها واما باعتبار انها واجب في نفسها فمحلها باق ما لم يخرج الوقت ولذا يجب الاتيان بها بعد العصر لو نسيها ، قوله وتجاوز محله : مبتدأ خبره قوله باعتبار ( ق )
الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — Page 427 | الشيخ علي المشكيني