Skip to main content

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — Page 215

Contributors:

P.215

الموضع الثاني في الشك في المكلف به

مع العلم بنوع التكليف بان يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب ومطالبه أيضا ثلاثة

المطلب الأول في دوران الامر بين الحرام وغير الواجب

ومسائله اربع

المسألة الأولى

لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي وانما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ، ثم الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين امرين أو أمور محصورة ويسمى بالشبهة المحصورة واما مشتبه في أمور غير محصورة

اما الأول الشبهة المحصورة

فالكلام فيه يقع في مقامين أحدهما جواز ارتكاب كلا الامرين أو الأمور وطرح العلم الاجمالي وعدمه ؛ وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها الثاني وجوب اجتناب الكل وعدمه وبعبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه اما المقام الأول فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية وحكى عن ظاهر بعض جوازه لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها ؛ اما ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فان قول