Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 172

Contributors:

P.172
العقل في الاقدام وثانيا ان المانع هو حكمه بقبح مخالفة خطاب المولى ولو كان غير الالزامى غاية الأمر مراتب القبح والتبعات يختلف اما على حسب الخطاب أو الاشخاص ألا ترى قصة آدم وقربه من الشجرة سيما بناء على وجوب موافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها كما لا يخفى ان فلت ان الأصل تجرى في مرتبة الشك بحكم الذات وفي تلك الرتبة لا معصية ولا مخالفة قلت فبناء عليه لا فرق بين تكاليف الالزامية وغيرها ثم إنه تارة يلاحظ بالقياس إلى الآثار المشتركة كسجدتى السهد وأخرى بالنسبة إلى الآثار المختصة اما في الأولى فلا كلام في لزومها كلما تحقق العلم واما بالنسبة إلى الثانية فكل على مسلكه فان قلنا بتنجز ذلك العلم فحينئذ ان كان محل الشكى لأحدهما باقيا فليأت به ويجرى الأصل الحاكمة أو المحكومة عن الآخر وكك إذا كان محل الذكرى لأحدهما باقيا وإلّا فالأصول الحاكمة والمحكومة تتعارض وتتساقط فحينئذ مضافا بآثار المشتركة يأتي بآثار المختصة كالقضاء وان قلنا بعدم التنجز فحينئذ يأتي بآثار المشركة كسجدتى السهو وتجرى الأصول الحاكمة كقاعدة التجاوز أو المحكومة بالنسبة إلى الآثار المختصة كالقضاء فمما ذكرنا في تلك المسألة قد انقدح فساد ما أطال بعض في المقام طردا وعكسا واللّه العالم

المسألة المائة والتاسعة والثلاثون

واعلم أن الشك في عدد الركعات الثنائية مطلقا في الثنائية والرباعية والثلاثية وكك في عدد الثلاثية في الثلاثية باطل نصا وفتوى وذلك مما لا كلام فيه في الجملة وانما الكلام في ان المستفاد من اخبار الباب اى شئ فإنها على طوائف مختلفة منها الآمرة بوجوب الحفظ عليها ومنها الدال بلزوم الإعادة بمجرد حصول الشك فيها ومما الدالة بعدم المضي والحال كك فحينئذ تلك الأخبار