Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 166

Contributors:

P.166
نعبر عند وجودها في محلها فحينئذ اى قصور في شمول القاعدة الموجود في المحل الخاص وثانيا انه بالقياس إلى التشهد دخل في الغير في كلتا الصلاتين وهو السلام فإنه ليس من التشهد كما لا يخفى فيتعارضان واما بالنسبة إلى السلام فإذا بنى ان يكون الغير من الامر المترتب شرعا فلا يجرى قاعدة التجاوز في السلام ابدا إذا شك المكلف في إتيانه بعد الفراغ منها وحصول المنافى إلّا ان يلتزم بكفاية امر العادي وثالثا كيف دخل في الغير في الأولى دون الثانية مع تنصيصه في الموارد العديدة بان الغير لا بد ان يكون من اجزاء العمل فحينئذ ان أريد منه اجزاء العمل فالعصر ليس منها وان أراد الأعم ولو شرعا فحال التعقيب كحال العصر لأنه مترتب شرعا على الفراغ من العصر ولا فرق بين الواجب والمستحب وإلّا إذا كان في القنوت وشك في القراءة لا بد ان يلتزم بعدم اجرائها وهو كما ترى ورابعا بناء على جريان قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كيف يجرى في الثانية استصحاب الاشتغال بل لا بد من اجراء نفسه لا استصحابه فإنه اكل من القضاء وخامسا لا تجرى قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض بل انها تعارض في اصالة عدم الزيادة في الثانية المحكومة في الأولى بقاعدة الفراغ فيتعارضان ويتساقطان فيعارض بعد ذلك اصالة عدم الزيادة في الأولى مع الاشتغال في الثانية أو استصحابه على زعمه فيتساقطان فيبقى الاشتغال في الأولى بلا معارض بعد تعارض البراءة عن الإعادة في كلاهما فلا بد من إعادة الأولى جزما والثانية كك لعدم احراز أمثاله لا وجدانا ولا تعبدا كما لا يخفى وسادسا ان جريان قاعدة التجاوز في الظهر دون العصر لا يفيد أصلا ولو كانت بلا معارض لأنها مثبت بالقياس إلى عدم زيادة الركعة من الظهر فإنها كانت طرف العلم ولا بد من علاجها لان فيه جهتين من