Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 116

Contributors:

P.116
ان قلت إنه معارض بما في الظهر أيضا فيتساقطان قلت لا اعتناء بما شك في الظهر من جهة حدوثه بعد الفراغ منه وذلك بخلاف العصر ان قلت إن منشائه هو العلم الاجمالي بنقصان الركعة في أحدهما فإذا انحل ببركة اجراء قاعدة الفراغ في الأولى فصارت الأولى أربعة لا يبقى شك في الثانية قلت إن أربعة الأولى انما كان بالتعبد لا وجدانا فيبقى الشك في الثانية على حاله والحاصل ان التي بيده يكون بعد الاكمال وشاك وجدانا بين الثلاث والأربع ومقتضى قاعدة البناء على الأكثر ان يكون التي بيده هي الأربع فيتعارض مع قاعدة الفراغ في الأولى وهذا واضح جدا والتحقيق ان القاعدتين كما سمعت متعارضتان فحينئذ يجرى في الأولى قاعدة التجاوز وفي الثانية قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان أو استصحاب بقاء وجوبها الغيري لو كان الأول مثبتا كما زعم فيقوم ويأتي بالرابعة ثم يأتي سجدتي السهو ان كان التذكر بعد التشهد وإلّا فلا شئ عليه واما الثاني وهو ان يكون التذكر بعد السلام فحينئذ يتعارض القواعد والأصول كلها فيتساقط جزما فحينئذ يكون حكمه حكم صورة الأول نعم عن بعض الأعاظم انه يأتي بركعة بقصد ما في الذمة فان كانت من الأولى فلا ضير فيه الا من جهة وقوع الصلاة في الصلاة وفوت الموالاة والترتيب ومانعية السلام وكل تلك المحاذير مدفوع لعدم افساد الأولى سيما بملاحظة ورود النص وكونها على وفق القاعدة والمانعية والشرطية مرفوع لان الامر وقع سهوا فلا ضير فيه وفيه أولا ان وقوع الصلاة فيها على خلاف القاعدة فلا يتعدى إلى غير محله وثانيا انه كان من جهة فوت المضيق والمقام ليس كك وثالثا ان فوت الموالاة قد يوجب الماحوية والمقام كان كك لو كانت من الأولى فتكون باطلة نعم لو اتى بها بقصد ما في الذمة وقلنا بالصحة كما هو الأقوى فعليه سجدتي السهو لسلامه وتشهده اما في الأولى أو في الثانية كما لا يخفى