Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 115

Contributors:

P.115
ذلك من المسلمات مع أنه مثبت فلا بد ان نقول اما بخفاء الواسطة أو جلائها أو عدم التفكيك واقعا وظاهرا إلى غير ذلك من الموارد التي ذهبوا إلى اخذ مثبته كما لا يخفى وأعظم من ذلك اثبات عدم المشروعية باستصحاب عدم طرو الاضطرار على الطبيعة أو عدم اتصافها به فيا ليت شعري ان ما اضطر اليه كيف لا يكون من افرادها أو كيف لم يتصف مع أنه فرده ولم يكن في دائرتها قيد أو حيث اخرجه عن الفردية مع أنه أيضا مثبت لأنه كما في طرو الوجود ادعى المثبتة فلا بد ان يكون في طرف العدم واثبات ان ذلك العدم الخاص من افرادها أيضا مثبتا كما لا يخفى واما مسئلة جواز البدار فقد أشرنا اليه من حيث الأقوائية وان الفرد الاضطراري في حال الاضطرار كالفرد الاختياري في حال الاختيار ولو من جهة المزاحمة بين الشرطين وتقدم شرط الحاضر أو عدم الرجحان إلى غير ذلك وإلّا يلزم القول بعدم التكليف بالفعل الا على نحو الواجب المعلق وهو كما ترى واللّه العالم

( المسألة الواحدة والسبعون )

لو صلى صلاتين من اليومية وعلم اجمالا بفوت ركعة من أحدهما فلا يخلو من أن التذكر به اما يكون بعد صدور المنافى أو قبله وعلى الأخير اما يكون بعد سلام صلاة الأخيرة أو قبله فاما الأول فلا اشكال في انه يجب على المكلف اتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة في المتجانسين واتيان كلاهما في المتخالفين لحصول اليقين بفراغ ذمته عن الواقع بما اتى به واما الثالث فعن بعض الأعاظم كما في المسألة العاشرة انه يأتي بالركعة المشكوكة في الصلاة التي بيده ويجرى قاعدة الفراغ في الأولى من جهة الجزم ببقائها في الثانية اما لفوت الترتيب أو عدم اتيانها ولكن فيه اشكال بين حيث إن التي بيده فرض انه عصر مثلا فإنه يكون بعد اكمال السجدتين ويكون وجدانا شاكا بين الثلاث والأربع فلا بد ان يبنى على الأربع فكيف يقوم ويأتي بركعة أخرى