Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 106

Contributors:

P.106
وتصرفه فيهما وجوه أردؤها هو التفصيل بين نهيه صريحا وبين اعتقاده كما عن بعض الأساطين قده والأقوى هو الصحة مطلقا بداهة ان موضوع الإباحة في الواقع هو المجتهد فاعتقاد المالك أو غير المالك بكونه مجتهدا أو لم يكن لا يغير الواقع فإذا كان كك وكان زيد مجتهدا فيكون من افراد الموضوع فلا يكون اعتقاده أو نهيه مضرا بالحكم نعم لو فرضنا ان لاعتقاده دخل فيه على نحو تمام الموضوع أو جزئه كان صلاته وتصرفه باطلا وان لم يفد تلك المقالة للمفصل أيضا لكنه خلف ومن هنا ظهر فساد قياس المقام بمسألة من يعطى مائة تومان على زيد لينفقه على الفقراء وزيد منهم أيضا على اختلافهم فيها كما ذكرها الشيخ قده في مكاسبه فإنه مع كونه قياس مع الفارق فان فيها يمكن دعوى شهادة الحال على اخراجه تخصيصا خصوصا مع علمه بحاله وذلك بخلاف المقام وإن كان الأقوى أيضا جواز اخذه بحصته علم بفقره أم لا نهى عنه أم لا إذا جعل موضوع حكمه الفقير بما هو فقير ولم يرد تخصيصه ابدا بوجه من الوجوه واللّه العالم

( المسألة الواحدة والستون )

إذا علم اجمالا بأنه اما زاد في صلاته قراءة أو نقصها سهوا فللمسألة شقوق حيث إنه اما لم يدخل في الغير أو كان داخلا وعلى الثاني اما يكون الغير ركنا واما غير الركن وعلى الأول قد نص بعض الأعاظم كما في المسألة الثانية والخمسين انه يأتي بها بمقتضى اصالة عدم الزيادة وأنت خبير بفساد التعليل حيث إن اصالة عدم الزيادة معارض باصالة عدم النقصية لأنها من الأصول العقلائية مثل اصالة الجهة في باب حجية الخبر الواحد واصالة السلامة في باب المبيع واصالة عدم السهو في افعال العقلاء وفي باب الاقرار والوصية إلى غير ذلك حيث إن العاقل في مقام ايجاد المركب لا ينقص منه شئ ولا يزيد واليه أيضا يشير في باب الوضوء بقوله حين هو يتوضأ اذكر منه حين