تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المأمول — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وثانيا : أنّا قد ذكرنا أيضا أنّ المدلول بالدلالة الالتزامية تابع للدلالة المطابقيّة في الثبوت والسقوط ، فإذا كان المدلول المطابقي قد نسخ وهو الوجوب فكيف يبقى المدلول الالتزامي ؟ وقد مرّ الكلام في ذلك مفصّلا . فتلخّص أنّ الأدلّة الاجتهاديّة لا تقتضي ثبوت الإباحة بعد نسخ الوجوب لا بالمعنى الأخصّ ولا بالمعنى الأعمّ . فيبقى الكلام في جريان الأصول في إثبات الإباحة ، فإنّه قد يقال : إنّ الإباحة كانت قبل نسخ الوجوب فتستصحب . والظاهر عدم جريان الاستصحاب إلّا على القول بجريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي فإنّ الإباحة السابقة كانت في ضمن الوجوب وقد ارتفعت بارتفاعه ، وهذه الإباحة على تقدير تحقّقها فهي فرد آخر في ضمن حكم آخر ، وليست الأحكام من قبيل مراتب السواد والبياض المستتبعة لعدّ الباقي من مراتب السابق وأنّه هو هو عرفا .