أن لا تقع صحيحة ؛ لعدم قصد التوصّل بها ، بخلاف ما لو لم يعتبر قصد التوصّل في وجوب المقدّمة فإنّها تقع حينئذ إذا صادفت الواقع واجبة وصحيحة .
أقول : لا يخفى أنّ الكلام في المقدّمة الوجوديّة لا العلميّة ، فلا ربط لهذه الثمرة بأصل المبحث .
الثمرة الثانية : ما ذكره في التقريرات أيضا إنّه على القول بالمقدّمة المقصود بها التوصّل لو توضأ بقصد غاية ليس له أن يفعل بذلك الوضوء غاية أخرى ؛ لعدم قصد التوصّل بالوضوء إليه . ثمّ أعرض عن هذه الثمرة بأنّ الوضوء متى صحّ ، صحّ أن تقع به جميع الغايات ؛ لكونه حقيقة واحدة ، ولكنّها تتمّ في الغسل ؛ فإنّ الغسل ماهيّات عديدة فلو قصد مثلا بغسله الصوم فليس له أن يصلّي بذلك الغسل على القول باعتبار قصد التوصّل ، وله أن يصلّي على القول بعدم الاعتبار .
ولا يخفى أنّ هذا الكلام من الغرابة بمكان ؛ فإنّ اختلاف ماهيّات الأغسال ليس من حيث غاياتها وإنّما هي من حيث أنفسها ، فغسل الجنابة غير غسل الحيض وهما غير غسل النفاس ، فلو قصد أحدها لا يتحقّق الثاني ، لا بالإضافة إلى الغايات فإنّ الغسل من حيث الغايات كالوضوء فافهم فهذه الثمرة كسابقتها ، ومن هنا احتمل الميرزا النائيني قدّس سرّه « 1 » أنّ هذه الثمرات من المقرّر وهو غير بعيد .
الثمرة الثالثة : ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه « 2 » فيما لو كانت المقدّمة محرّمة وذو المقدّمة أهمّ ملاكا من مفسدة الحرام ، كما لو توسّط الأرض المغصوبة غير قاصد للتوصّل إلى إنقاذ المؤمن الغريق ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة ليس عليه غير التجرّي على ترك الإنقاذ ، وعلى القول بوجوب خصوص ما قصد به التوصّل يستحقّ العقاب بدخول ملك الغير بغير إذنه ، وبغير إذن الشارع أيضا لعدم كونه
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 340 .
( 2 ) كفاية الأصول : 143 - 144 .