تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
يكون شمول لا ضرر للوضوء الضررى أو الغسل الضررى موافقا الامتنان فلا وجه للمنع عن شمول القاعدة بالنسبة إلى الوضوء الضررى أو الغسل الضرري والحاصل أنّه لا مجال للحكم بالبطلان مع القول بجواز اجتماع الامر والنهى لوجود الامر أو القول بالامتناع لبقاء الملاك إلّا إذا دل نص خاص على البطلان . التّنبيه السّادس : في عدم شمول حديث لا ضرر المعاملات التي اقدم فيها على الضرر بداع من الدواعي العقلائية فلو تزوج امرأة بمهر في ذمة الزوج وعلمت أنّ المهر ينقص قدرة شرائه بمرور السنوات فلا يشمله قاعدة لا ضرر لو اختلفت قدرة شراء مهرها لاقدامها على الضرر المذكور ويشهد له صحيحه يونس قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السّلام أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم ( بدراهم خ ل ) أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأىّ شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب لك الدراهم الأولى ( الوسائل الباب 20 من أبواب الصرف ح 2 ) ولا يخفى أنّ مع الوضيعة المحتملة عندهما لم يحكم بالضمان لكون المورد مما اقدم عليه ولا يشمله قاعدة لا ضرر . نعم لو كان مقدار تغيير القيمة وقدرة الشراء أمرا لا يزعمه طرفا المعاملة فلا يبعد القول بضمانه مستندا إلى قاعدة لا ضرر لأنّ الضرر الفاحش مما لم يقدم عليه طرفا المعاملة بخلاف الضرر غير الفاحش ولا يكون شمول لا ضرر بالنسبة إليه منافيا للامتنان اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ السيرة ثابتة على أنّ نقص قدرة الشراء في الديون والمهور لم يكن مورد الضمان مطلقا ولكنّه محل تأمل واللازم هو التصالح نعم لو اعتمد طرفا المعاملة على القانون الرائج وهو الضمان فلا اشكال في الضمان فتدبّر جيّدا . التّنبيه السابع : في تصادم الضررين ولا يخفى عليك أنّه يختلف حكم التصادم باختلاف الموارد . فتارة يدور الأمر بين ايراد الضرر إمّا على نفسه أو على الغير .
عمدة الأصول — صفحة 505 | السيد محسن الخرازي