الملاقي بالفتح في هذه الصورة حال الملاقي بالكسر في الصورة الأولى في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي وأنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة لا إجمالا ولا تفصيلا .
عمدة الأصول — Page 186
Contributors: السيد محسن الخرازي
P.186
Contributors: السيد محسن الخرازي