Skip to main content

عمدة الأصول — Page 186

Contributors:

P.186
الملاقي بالفتح في هذه الصورة حال الملاقي بالكسر في الصورة الأولى في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي وأنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة لا إجمالا ولا تفصيلا .