تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
أكله فقال أبو جعفر عليه السّلام ان كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا مرئيا فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يضح صاحبه الحديث وإلى غير ذلك من الأخبار . بدعوى أنّ هذه الأخبار تدلّ على أنّ اختلاط الربا المحرم الحلال يوجب حلية جميع الأطراف أجيب عنه بأنّ ظاهر هذه الأخبار ارتفاع الحرمة إذا اختلط الربا بمال حلال في يد المرابى ثم انتقل منه بالإرث إلى وارثه فجميع المال المشتمل على الربا حلال للوارث وماله ويأكله هنيئا مرئيا ولا بأس بأن يكون حكم الحرمة الواقعية مشروطا بشرط فلا محالة ترتفع بفقدان شرطها فلا ربط لهذه الأخبار بما نحن فيه وهي أجنبية عن المقام . ومنها : موثقة سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب مالا من عمل بنى أمية وهو يتصدق به ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إنّ الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكنّ الحسنة تحطّ الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلط جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس . بدعوى دلالتها على أنّ الاختلاط موجب لجواز التصرف في الجميع . وأجيب عنه بحملها على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالربا أو بحملها على ارتكاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام ولكنهما لا يساعدان ظاهر الرواية إذ حمله على حرام خاصّ لا شاهد له كما أنّ حمله على ارتكاب البعض ينافي الترخيص الظاهر في التصرف العام في جميع المال نعم ربما تحمل الرواية على إرادة وقوع هذا الاختلاط قبل وصوله إلى يد المتصرف . ولكنّه مدفوع بأنّ هذا الوجه صحيح بناء على أن يكون النسخة أصاب مالا من عمال بنى أمية كما نقله الشيخ الأعظم في فرائده وإلا فالمال مقابل لعمله لهم ويكون حراما إذا وقع في يد الرجل العامل والخلط المفروض فيها خلط هذا الحرام المأخوذ بمال آخر حلال ولا محالة يكون في يد المتصرف نفسه .