على المعصية بقصد المعصية ، وإنّما أتى بالمعصية فقط ، وإلّا فلا وجه لوحدة العقوبة . نعم يمكن عفو الشارع عن ذلك ، وهو أمر آخر .
وقد ظهر ممّا مرّ ، أنّ في صورة التجرّي على المعصية باللحاظ الاستقلالي والمصادفة ، تحقّق السببان لاستحقاق العقوبة من دون تداخل . ومقتضاه هو تعدّد استحقاق العقوبة .
هذا بخلاف ما إذا عصى العبد واتّفق المصادفة ، فإنّ السبب للاستحقاق في هذه الصورة واحد .
فالمتحرّى المذكور أشدّ استحقاقا في صورة المصادفة من العاصي . اللّهمّ إلّا أن يدلّ الدليل الشرعيّ على عفو إحدى العقوبتين ، ولكن لا ينافي ما ذكرناه ، بل هو مؤكّد للاستحقاق ، كما لا يخفى .
التنبيه الثامن : أنّ العقل حاكم في التجرّي باستحقاق العقوبة ، كما يكون حاكما به في المعاصي الواقعيّة . وأمّا تعيين نوع العقوبة أو مقدارها ، فهو موكول إلى تعيين الشارع ، لعدم إحاطة العقل بذلك .
نعم يحكم العقل بالشدّة والضعف ، تبعا للمعصية التي تجرّي عليها ، فالتجرّي على الزنا بالمحصنة يوجب استحقاق العقوبة ، بنحو أشدّ من التجرّي على الزنا بالخلّيّة وهكذا .
وبالجملة المعاصي مختلفة في شدّة استحقاق العقوبة وعدمها ، والتجرّي تابع لها في ذلك .
التنبيه التاسع : أنّه لا فرق في حكم العقل بقبح التجرّي بين كون الفعل المتجرّى به في الواقع واجبا ، أو حراما ، أو مستحبّا ، أو مكروها ، أو مباحا ، لأنّ ملاك القبح في التجرّى هو صدق الهتك ، وهو متحقّق بإتيان ما علم أنّه محرّم ، أو بترك ما علم أنّه مأمور به ، من دون دخل ، لمصادفته مع الواقع وعدمها . وإنّما اللازم هو إحراز
عمدة الأصول — صفحة 432
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٢