تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
كان هذا هو المراد من جعله قالبا وفانيا فلا دليل على امتناع شيء واحد قالبا لشيئين أو أكثر ، وإن كان المراد شيئا آخر فلا بدّ من بيانه . وعليه فإفادة المتكثّرات لا تستلزم تكثّر الإفادة ، فلا يلزم من رجوع الاستثناء إلى الجمل المتعدّدة إفادة الاستثناء للإخراجات المتعدّدة بل الاستثناء يفيد إخراج المتعدّدات ، فلا تغفل .

المقام الثاني : في مقام الاثبات

ولا يخفى أنّه يختلف بحسب تكرار الحكم أو الموضوع أو كليهما وعدمه ، أو بحسب ذكر الاسم الظاهر في الجملة الأولى وعطف سائر الجمل عليها مشتملة على الضمير الراجع إليه ، أو ذكر الاسم الظاهر في جميع الجمل ، وإلى غير ذلك من التفصيلات ، فالأولى هو الإشارة إلى بعضها . أحدها : ما في نهاية النهاية من التفصيل بين ما إذا كان الاستثناء قيدا للموضوع لا إخراجا عن الحكم فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة . وبين ما إذا كان الاستثناء إخراجا عن الحكم ، فقال فإن لم يتكرّر الحكم في الجمل ، فالظاهر بل المتعيّن هو رجوعه إلى الجميع بخلاف ما إذا تكرّر الحكم في الجمل . ففي مثل أكرم العلماء والشرفاء والشعراء إلّا الفسّاق ، يرجع الاستثناء إلى الجميع ، لأنّ المستثنى منه هو الحكم وهو واحد غير متعدّد . وفي مثل أكرم العلماء وأكرم الشرفاء وأكرم الشعراء إلّا الفسّاق ، فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى الأخيرة مدّعيا بأنّ الظاهر بمقدّمات الحكمة إذا كان المتكلّم في مقام البيان ولم يقم قرينة على الرجوع إلى غير الأخيرة هو الرجوع إليها ، فإنّ رجوعه إلى غير الأخيرة يحتاج إلى البيان .