تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وكملاحظة زمان الصيام فقد صرّحت موثّقة زرارة وفضيل بوجوب الإفطار بعد انتهاء النهار حيث قال الإمام الباقر عليه السّلام فيها : لأنّه قد حضرك فرضان الإفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة « 1 » . ومن المعلوم أنّ إطلاق الفرض على الإفطار بعد انتهاء النهار يدلّ على حرمة الصوم في الليل أو صوم مجموع الليل والنهار أو إدخال جزء من الليل فيه إلّا بقصد المقدّميّة كما أفتى به السيّد قدّس سرّه في العروة الوثقى ويشهد للحرمة التكليفيّة أيضا ما ورد عن عليّ بن الحسين ( عليهما السّلام ) : وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيّام من أيّام التشريق ، إلى أن قال : وصوم الوصال وصوم الصمت حرام وصوم المعصية حرام وصوم الدهر حرام « 2 » . وكملاحظة أدلّة المنع عن الصوم في السفر فإنّ الظاهر من قوله تعالى
( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
تعيّن القضاء وعدم مشروعيّة الصوم من المسافر كما أنّها لا تشرّع من المريض ، هذا مضافا إلى النصوص الواردة في المريض والسفر ، منها ما ورد في الصوم في السفر في شهر رمضان من أنّه كالمفطر في الحضر ، ومنها ما ورد في مطلق الصوم : ليس من البرّ الصيام في السفر ، وقوله في موثّقة عمّار : لا يحلّ الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية « 3 » فإنّ هذه الأدلّة ظاهرة في حرمة الصيام حال السفر ذاتا وتكليفا ويشهد له أيضا إطلاق العصاة على ناس صاموا في السفر « 4 » وغير ذلك من الموارد .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب آداب الصائم : ج 1 و 2 . ( 2 ) نفس المصدر : الباب 1 من أبواب الصوم المحرّم . ( 3 ) نفس المصدر : الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم : ح 8 . ( 4 ) نفس المصدر : الباب 81 من أبواب من يصحّ منه الصوم : ح 1 .
عمدة الأصول — صفحة 306 | السيد محسن الخرازي