Skip to main content

عمدة الأصول — Page 149

Contributors:

P.149

الخلاصة

الفصل الثاني عشر في الأمر بالأمر إذا أمر المولى أحدا أن يأمر غيره بإتيان عمل فهو أمر بذلك الفعل حتّى يجب على الثاني فعله أولا أمكن أن يقال إنّ ظاهر الأمر عرفا مع التجرّد عن القرائن هو أنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الطريقيّة لتحصيل الفعل من المأمور الثاني وحمله على أخذه بنحو الموضوعيّة من دون إقامة قرينة خلاف الظاهر . وعليه قوله عليه السّلام مروا صبيانكم بالصلاة يدلّ على مطلوبيّة الفعل وهو الصلاة من الصبي وإن لم يكن واجبا عليه بحديث رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم . وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث قال لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمرا به بل لا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه .
عمدة الأصول — Page 149 | السيد محسن الخرازي