Skip to main content

عمدة الأصول — Page 146

Contributors:

P.146
هذا مضافا إلى إمكان أن يقال أنّ المكلّف بعد كونه مدركا للوقت وصيرورته مخاطبا بإتيان الواجب فبعد انقضاء الوقت إذا شك في بقاء تكليفه بالإتيان وعدمه أمكن له استصحاب وجوب الإتيان بالواجب لأنّ العرف يرى المكلّف المذكور هو المكلّف السابق لكون الوقت كسائر القيود من الأحوال عند العرف والشكّ في ذلك وإن كان ناشئا عن كون متعلّق التكليف هو المطلق أو المقيّد ولكن مع فرض عدم جريان الاستصحاب في المنشأ يجري الاستصحاب في نفس المكلّف كما يكون الأمر كذلك فيما إذا شكّ في بقاء الوقت من جهة الشكّ في مفهوم الغروب والمغرب فإن مع عدم جريان الاستصحاب في المنشأ يجرى استصحاب حرمة الإفطار على المكلّف . فتحصّل إنّ وجوب القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد بل يكفيه الأوامر الأوليّة في الوقت بمعونة الاستصحاب فلا تغفل .