إبقاء الحكم المذكور بالنسبة إلى المكلّف إسراء حكم من موضوع إلى آخر ، لأنّ العرف يرى المكلّف المذكور هو المكلّف السابق ويكون الوقت كسائر القيود من الأحوال والشكّ في ذلك وإن كان ناشئا عن كون متعلّق التكليف هو كذا أو كذا ، ولكن حيث لا يجري الاستصحاب في المنشأ يجري في المكلّف ، كما أنّه مع الشكّ في مفهوم الغروب والمغرب وعدم جريان الأصل فيه يجري الاستصحاب في حرمة الإفطار على المكلّف ، فتدبّر جيّدا .
فتحصّل أنّ القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد ، بل يكفيه الأوامر الأوّليّة في الوقت بمعونة الاستصحاب ، فلا تغفل .
عمدة الأصول — صفحة 143
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٣