وهذا هو الذي أصرّ عليه سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدّس سرّه حيث قال : إنّ الاستحباب النفسيّ غير ثابت ولا أثر في كلمات الأصحاب بالنسبة إلى قصد الأمر الغيريّ ، هذا مضافا إلى أنّ قصد الأمر الغيريّ لا يكون مقرّبا : فعباديّة الطهارات الثلاث من جهة قصد التوصّل بها إلى ذيها ، وهذا أمر واضح . وصاحب الكفاية وإن ذهب إلى ثبوت الأمر النفسيّ ولكنّه اعترف بأنّ الملاك في وقوع المقدّمة عبادة هو قصد التوصّل في قوله الآنف ، فلا تغفل .
وانقدح ممّا ذكر جواز قصد التوصّل إلى أزيد من الغاية الواحدة ، فيجوز أن يتوضّأ للكون على الطهارة ولصلاة النافلة ولصلاة الفريضة وغيرها ، لأنّ عباديّة الوضوء تحقّقت بالتوصّل إلى الغاية الشرعيّة سواء كانت منفردة أو متعدّدة .
عمدة الأصول — صفحة 533
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٣٣