مأمورا به . « 1 »
وثالثا : كما في المحاضرات ؛ أنّ معناه واللّه العالم « أنّ اللّه تعالى يعطي ثواب الجماعة فإنّها أحبّ عنده تعالى من الصلاة فرادى وهذا تفضّل منه تعالى » . « 2 »
ولعلّه يرجع إلى الوجه الثاني بالتأمّل وإمعان النظر .
ومنها : ما رواه في الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال :
لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أخرى . « 3 »
بدعوى أنّ قوله : « بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى » يدلّ على صحّة الامتثال عقيب الامتثال .
وفيه كما أفاد سيّدنا الأستاذ المحقّق قدّس سرّه أنّ صدر الرواية هكذا : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل . . . الحديث .
وهو يشهد على أنّ المطلوب عند الإقامة معهم هو أن ينوي الصلاة وإن كان قد صلّى ولا يأتي بصورة الصلاة ولكن المراد من الصلاة الأخرى مردّد بين أن يكون الفائتة أو المأتيّ به أوّلا ( أو مصداقا آخر من دون اتّصافه بكونه مأمورا به أو مأمورا به بالأمر الاستحبابيّ ) أو غير ذلك .
ومع الاحتمالات المذكورة لا ترجيح لواحد منها على الآخر فلا يدلّ على إمكان
هامش
( 1 ) تهذيب الأصول 1 / 184 .
( 2 ) المحاضرات 2 / 227 .
( 3 ) الوسائل 5 / 455 .