النصوص هو امّهات النساء لا أمّ الزوجة ، قال اللّه تعالى :
« وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . »
« 1 » ومن المعلوم أنّ عنوان النساء ليس من العناوين الجارية على الذات باعتبار اتّصافها بالعرض أو العرضيّ فتحليل هذه المسألة من طريق المشتقّ ساقط من أصله والقول بجريانه في مثل امّهات نسائكم باعتبار كونه بمعنى زوجاتك كما ترى وإن كان يظهر من الجواهر جريانه فيه أيضا . « 2 »
يمكن أن يقال : إنّ عنوان النساء في الآية الكريمة ليس مذكورا في قبال عنوان الرجال بل المراد منها هو جمع خاصّ من النساء اللاتي هنّ زوجات بالحمل الشائع الصناعيّ كما يشهد له إضافته إلى المخاطبين .
وثانيا : بما أفاده استاذنا الداماد قدّس سرّه من قيام النصّ الخاصّ على حرمة الزوجة الكبيرة الأولى بإرضاع الزوجة الصغيرة وعلى عدم حرمة الزوجة الكبيرة الثانية ، فحرمة الزوجة وعدمها لا تتوقّف على مسألة المشتقّ .
روى في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن علىّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قيل له إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه . فقال أبو جعفر عليه السّلام : أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلا فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت ابنته . « 3 »
ولكن أورد عليه ما في تهذيب الأصول من أنّ سند الرواية غير خال عن الإرسال هذا مضافا إلى ضعفه بصالح بن أبي حمّاد ولهذا ابتنى الفخر حرمة الثانية على
هامش
( 1 ) النساء / 23 .
( 2 ) الجواهر 1 / 101 .
( 3 ) الوسائل 14 / 305 ، الباب 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 .