الأمور العامة
ولا بدّ لنا قبل البحث أن نذكر أمورا :
الأمر الأوّل تعريف علم الأصول :
عرّف علم الأصول بأنّه : « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية » .
وغايته :
هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية عن مداركها المعيّنة .
وموضوعه :
الأدلّة الأربعة ، أو ما يقع في طريق الاستنباط .
الأمر الثاني : [ الأدلة ]
والآن وبعد أن تعرفنا على علم أصول الفقه وانّه هو الذي يوصلنا إلى استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية لا بدّ أن نتعرف على ماهية تلك الأدلة وهي عند الشيعة :
1 - القرآن الكريم :
ويعبّر عنه ب « الكتاب » وهو الدستور الإلهي ، وقد جاءت فيه جملة من أمّهات الأحكام .