پرش به محتوای اصلی

علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحه 346

پدیدآورندگان:

ص۳۴۶
باب الرخصة والتوسعة لا من باب العزيمة والإلزام ، فإذا تحمل المكلف المشقة الشديدة ، وأتى بالعبادة صحت وقبلت منه كصيام الشيخ والشيخة . اما الضرر فيصعب تحمله عادة كالمرض أو زيادته ، وقد نفاه سبحانه من باب الإلزام والعزيمة ، فمن صام أو اغتسل من الجنابة مع العلم بالضرر بطل صيامه وغسله لأنه أقدم على الحرام عامدا ، ولم ينته متعمدا ، والشرط الأساسي في العبادة هو التقرب اليه سبحانه ، وليس من شك ان اللّه لا يطاع من حيث يعصى .
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحه 346 | محمد جواد مغنية