تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

( 1 ) أن يشتبه الحرام بغير الواجب

كتردد الخمر بين إناءين ، والمتنجس بين ثوبين ، وتسمى هذه الشبهة تحريمية

( 2 ) أن يشتبه الواجب بغير الحرام « 1 »

كما لو علم المكلف أنه مسؤول عن قضاء متيقن ، ولكنه لا يدري هل هو صوم أو صلاة ؟ وتسمى هذه بالشبهة الوجوبية

( 3 ) أن يشتبه الواجب بالحرام ،

ومثال ذلك أن يحلف حالف على أن يأكل هذا اللون من الطعام مرة في الأسبوع ، ويترك ذاك اللون كلية ، ثم نسي التعيين ، واشتبه ما حرّم بما أوجب . وهذه الشبهات الثلاث تدخل بكاملها في مبحث الاحتياط ، ولكل منها العديد من الجهات ، وفيما يلي نشير إلى أسباب الشك والاشتباه .

أسباب الشك والاشتباه

لا تختلف أسباب الشك والاشتباه في مبحث الاحتياط عنها في مبحث البراءة ، كما ولا كيفا ، انها أربعة في كل الشبهات هنا وهناك : عدم النص وإجماله ومعارضته واشتباه الموضوع الخارجي ، وأهمها إطلاقا في باب الاحتياط ومسائله هي الشبهة التحريمية الموضوعية التي اشتبه الحرام فيها بغير الواجب لسبب من الأسباب الخارجة عن سلطة الشارع ومهمته . قال النائيني برواية السيد الخوئي : « المهم في هذا البحث الشبهة التحريمية لعدم خلاف معتدّ به في الوجوبية ، كما أن المهم من الشبهة التحريمية هي الموضوعية لكثرة جهات البحث فيها » وقال الأنصاري : « قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها » . وتكلم عنها وأطال ، وختم كلامه الطويل بقوله : « أما الثلاث الأخر ، وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاشتباه الحكم من جهة عدم النص أو إجماله أو تعارضه ، فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة المحصورة » . وسار النائيني على درب الأنصاري تعقيدا وتطويلا ، وأهمل صاحب الكفاية
هامش
( 1 ) اشترطنا في الشبهة التحريمية أن يكون التردد بين الحرام وغير الواجب ، ليتمكن من الاحتياط بالترك ، إذ لا احتياط مع العلم بترك الواجب ، واشترطنا في الشبهة الوجوبية أن يكون التردد بين الواجب وغير الحرام ليتمكن من الاحتياط بالفعل إذ لا احتياط مع العلم بفعل الحرام .