تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضوابط الأصول — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ولزوم تعطيل الأحكام لولاه بل ثبوت وجوب الافتاء لأنه إذا جاز وجب ولعله لا مفصّل وذهاب بعض الأخباريين إلى حرمة الافتاء فاسد وإن كان الأصل معه ان الصور أربعة الأولى في الموضوعات الصرفة كتعارض امارتى القبلة ولا ريب فيها من جهة لزوم الافتاء بالتخيير لان المجتهد لا يكون دائما مع المقلد حتى يختار أحد الطرفين ويفتى لمقلده بالمختار مضافا إلى عدم ظهور الخلاف الثانية في المعاملات كتعارض البينات والثالثة أيضا في المعاملات لكن نحو مسئلة الإرث التي أشرنا إليها ويفتى المجتهد في هاتين الصّورتين بالمختار لظهور عدم الحكم الخلاف ولان الحكم بالتخيير لا يرفع الخصومة من البين وبيان الحاكم رفع الخصومة الرّابعة في الأحكام وفيها اشكال مقتضى ان التعادل من عوارض الأدلة وترجيح أحدهما على الآخر واختياره من افعال المجتهد لا المقلد وان الاستقراء حاكم بان المجتهد ومقلده ؟ ؟ ؟ سيّان غالبا امّا كلاهما مصيبان أو كلاهما مخطئان وإذا أفتى بالتخيير فربما يختار المقلد غير ما يختاره المجتهد فقد يكون في الواقع أحدهما مصيبا والأخر مخطئا وهو خلاف الاستقراء هو الحكم والإفتاء بالمختار ومقتضى عدم تعرضهم لاخراج تلك الصّورة وعدم حكمهم فيها بان الإفتاء بالمختار واطلاق كلامهم حيث حكموا بأن الإفتاء على التخيير الا المرافعات ولم يستثنوا ما عداها كالعلامة ره هو الحكم والإفتاء بالتخيير مضافا إلى عدم ظهور الخلاف فتعين الأخير لما ذكر أخيرا ولا اعتبار بتلك الاعتبارات الموجبة للافتاء بالمختار تمت بلغ مقابلة هذا لكتاب من أوله إلى هنا بعون اللّه وحسن توفيقه مع نسخة قولك في زمن المصنف رحمة اللّه تعالى وانا الحقير المحتاج إلى ربه الغنى حسن ابن السيّد احمد الموسوي الخوانساري 1271