فَاقْلَعْهَا وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن مسكان عن أبي جعفر ( ع ) المتضمن لقضية سمرة ، وهو نحو ما تقدم إلا أنه قال ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ( ص ) إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ « 2 » .
ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال أبو جعفر ( ع ) وقد نقل القضية نحو ما تقدم ، إلا أنه قال ( ص ) بعد الامتناع مَا أَرَاكَ يا سَمُرَةُ إِلّا مُضَارّاً اذْهَبْ يا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَاضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ « 3 » .
وهذا الخبر وان لم يشتمل على جملة - لا ضرر ولا ضرار - إلا أنه متضمن لصغرى القاعدة ، واستنتج منها ، الأمر بقلع الشجرة .
ثم إنه لا كلام في أن هذه الأخبار الثلاثة تحكى عن قصة واحدة ، والظاهر منها انه كان لسمرة حق العبور إلى نخلته من البستان ، وكان استيفاء حقه ، بلا اذن من الأنصاري ، اضرارا به ، ولم يرض سمرة ، بالجمع بين الحقين .
ومنها : ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 428 ح 32281
( 2 ) الكافي ج 5 ص 294 . وسائل الشيعة ج 25 ص 429 ح 32282 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 103 . وسائل الشيعة ج 25 ص 427 ح 32279 .