الروايات فلا يتم ذلك لعدم اخذ عنوان الفحص أو عدمه في لسان دليل كي يرجع في تعيين مفهومه إلى العرف .
ولو استدل له بعدم صدق عنوان الجاهل والشاك وغير العالم على ذلك المكلف ، كان أولى ، وان كان ذلك أيضاً محل تأمل ونظر .
الكلام حول ما أفاده الفاضل التوني
ثم إنه ذكر الفاضل التوني « 1 » على ما نسب إليه الشيخ الأعظم « 2 » انه يعتبر في جريان أصل البراءة شرطان آخران :
الشرط الأول : ان لا يكون إعمال الأصل موجبا لتضرر مسلم . وإلا فلا يجري ومثل له بما لو فتح انسان قفصا فطار العصفور ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو امسك رجلا فهربت دابته . فإن إعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك في هذه الموارد .
وأجاب عنه الشيخ « 3 » وتبعه المحقق الخرساني ( ره ) « 4 » بأنه وان لم تجر البراءة في موارد جريان قاعدة نفي الضرر إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد بداهة ان الدليل
هامش
( 1 ) في مقدمة الوافية في الأصول ص 21 . وفي صفحة 193 .
( 2 ) فرائد الأصول ج 2 ص 529 .
( 3 ) فرائد الأصول ج 2 ص 529 .
( 4 ) كفاية الأصول ص 379 .