المكتوبة ركعة لم يعتد بها ، ) وصاحب الكافي اضبط من صاحب التهذيب ، مع أن الثابت في محله انه لو دار الأمر بين الزيادة ، والنقيصة يبنى على وجود الزيادة ، ومع التنزل لا أقل من الاجمال والمتيقن زيادة الركعة .
وفيه : ان في الكافي روايتين :
إحداهما : في باب السهو في الركوع « 1 » ، وهي ما ذكر في الإيراد .
ثانيتهما : في باب السهو في الأربع والخمس « 2 » وهي ما ذكره في التهذيب « 3 » . والثانية ممتازة عن الأولى بسندها ومتنها فهما روايتان . وحيث إنهما مثبتتان فلا تنافي بينهما ، فلا تحمل إحداهما على الأخرى . والنسبة بينها وبين الثالثة عموم من وجه لاختصاص الثالثة بغير الأركان واختصاص الثانية بالزيادة . إلا أن حديث ( لا تعاد الصلاة ) « 4 » حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط والموانع ، فيقدم عليها .
والمسألة طويلة الذيل وقد أشبعنا الكلام فيها في الجزء الخامس من فقه الصادق فليراجع « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 348 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 354 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 194 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 371 ح 980 .
( 5 ) فقه الصادق ج 5 ( الطبعة الثالثة ) ص 264 .