پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 136

پدیدآورندگان:

ص۱۳۶
العناوين الثانوية كالضرر موجب لحدوث مصلحة في المؤدى ، أقوى من مصلحة الواقع ، فان المصلحة على هذا المسلك إنما تكون في السلوك لا في المتعلق . ويتوجه عليه أنه : لا ريب في أن ما فيه المصلحة ليس هو العنوان مع قطع النظر عن تحققه ، بل هو المتحقق في الخارج وهو الذي يكون ذا مصلحة فحينئذ ما له تحقق خارجي فيما إذا أدّت الأمارة إلى وجوب ما هو حرام واقعا ، مثلا أمور ثلاثة : الأول : أمر المولى باتباع الأمارة . الثاني : الالتزام بأنه واجب . الثالث : العمل الخارجي . فإن كان المراد من المصلحة السلوكية ثبوت المصلحة في الأمر . ففيه أنها غير استيفائية للمكلف حتى تدعو إلى البعث وتوجب تلافي الفائت ، مضافا إلى أن الفعل إذا لم يكن ذا مصلحة كيف يتعلق به التكليف . وان كان المراد ثبوتها في الالتزام .