العناوين الثانوية كالضرر موجب لحدوث مصلحة في المؤدى ، أقوى من مصلحة الواقع ، فان المصلحة على هذا المسلك إنما تكون في السلوك لا في المتعلق .
ويتوجه عليه أنه : لا ريب في أن ما فيه المصلحة ليس هو العنوان مع قطع النظر عن تحققه ، بل هو المتحقق في الخارج وهو الذي يكون ذا مصلحة فحينئذ ما له تحقق خارجي فيما إذا أدّت الأمارة إلى وجوب ما هو حرام واقعا ، مثلا أمور ثلاثة :
الأول : أمر المولى باتباع الأمارة .
الثاني : الالتزام بأنه واجب .
الثالث : العمل الخارجي .
فإن كان المراد من المصلحة السلوكية ثبوت المصلحة في الأمر .
ففيه أنها غير استيفائية للمكلف حتى تدعو إلى البعث وتوجب تلافي الفائت ، مضافا إلى أن الفعل إذا لم يكن ذا مصلحة كيف يتعلق به التكليف .
وان كان المراد ثبوتها في الالتزام .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 136
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٦