تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
العناوين الثانوية كالضرر موجب لحدوث مصلحة في المؤدى ، أقوى من مصلحة الواقع ، فان المصلحة على هذا المسلك إنما تكون في السلوك لا في المتعلق . ويتوجه عليه أنه : لا ريب في أن ما فيه المصلحة ليس هو العنوان مع قطع النظر عن تحققه ، بل هو المتحقق في الخارج وهو الذي يكون ذا مصلحة فحينئذ ما له تحقق خارجي فيما إذا أدّت الأمارة إلى وجوب ما هو حرام واقعا ، مثلا أمور ثلاثة : الأول : أمر المولى باتباع الأمارة . الثاني : الالتزام بأنه واجب . الثالث : العمل الخارجي . فإن كان المراد من المصلحة السلوكية ثبوت المصلحة في الأمر . ففيه أنها غير استيفائية للمكلف حتى تدعو إلى البعث وتوجب تلافي الفائت ، مضافا إلى أن الفعل إذا لم يكن ذا مصلحة كيف يتعلق به التكليف . وان كان المراد ثبوتها في الالتزام .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني