كان المجمع جائزا واقعا فلا مانع من شمول إطلاق دليل الأمر له .
فالمتحصّل مما ذكرناه ان الأظهر هي الصحة على القول بالجواز وتعدد المجمع ، وعدم الصحة على القول بالامتناع مطلقا إلا في فرض النسيان .
دليل القول بالامتناع
وبعد ذلك نقول إنه قد استدل لكل من القولين بوجوه :
فالكلام يقع أولا فيما استدل به القائلون بالامتناع .
ثم فيما استدل به للجواز .
اما أدلة القول بالامتناع فنذكر منها في المقام وجهين :
الوجه الأول : ما في الكفاية « 1 » وجعله مركبا من مقدمات أربع :
الأولى : ان الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها .
الثانية : ان متعلقات التكاليف هي المفاهيم بما هي فانية في الموجودات الخارجية .
الثالثة : ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 158 .