من ذلك محذور حتى على مسلك المحقق الخراساني من أن قصد القربة مما يعتبر في المأمور به عقلا كما مر .
بيان المراد من الاقتضاء ، والاجزاء
الثاني : ما هو المراد من الاقتضاء ؟ هل هو الاقتضاء بنحو العلية والتأثير ؟ أو الكشف والدلالة ؟
والحق ان الاقتضاء ان أضيف إلى الاتيان كما في الكفاية « 1 » لا محالة يكون المراد منه العلية والتأثير .
وان أضيف إلى الامر يراد منه الدلالة والكشف إذ ليس في الامر علية وتأثير في الاجزاء .
والمحقق القمي حفظا لمناسبة هذا المبحث مع المباحث المتقدمة اضافه إلى الامر وقال إن المراد منه الدلالة والكشف « 2 » .
والمحقق الخراساني لما رأى أن محل النزاع هو العلية والتأثير وان اتيان المأمور
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 81 ( ثانيها ) .
( 2 ) قوانين الأصول ج 1 ص 130 ( الثانية ) كون الأمر مقتضياً للاجزاء : هو إذا اتى به المكلف على ما هو مقتضي الأمر والمفهوم منه مستجمعاً لشرائطه المستفادة له من الشرع بحسب فهمه وعلى مقتضى تكليفه كما عرفت .