( ره ) « 1 » أو الوجوب التبعي الارتكازي ، بمعنى ان الامر لو كان ملتفتا إلى نفس المقدمة لاوجبها وسيجيء عند البحث عن أدلة الطرفين ما هو الحق في المقام .
وحيث إن للوجوب تقسيما آخر إذ ربما يكون نفسيا ناشئا عن مصلحة في المتعلق .
وربما يكون طريقيا جعل تحفظا على الملاكات الواقعية التي لا
يرضى الشارع الاقدس بفوتها حتى في حال الجهل كوجوب الاحتياط في الأبواب الثلاثة .
وثالثا يكون غيريا من جهة كون متعلقه مقدمة لما فيه الملاك الملزم .
وبديهي ان وجوب المقدمة ليس من القسمين الأولين ، فلا محالة هو على تقدير الثبوت من قبيل القسم الأخير .
مبحث المقدمة من المسائل الأصولية
الجهة الثانية : ان هذه المسألة هل هي من المسائل ، الأصولية ، أو الفقهية ، أو الكلامية ، أو المبادئ الاحكامية ، أو المبادئ التصديقية .
هامش
( 1 ) راجع قوانين الأصول ج 1 ص 100 - 101 خاصة المقدمة الثالثة والسادسة من ( وتحقيق هذا الأصل يقتضي تمهيد مقدمات ) وفي المقدمة السادسة صرح ان الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي مقابل العقلي .