وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد .
1 - في القيود التي ينحصر دليلها بالاجماع .
2 - في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية احدى الصفات إلى فعل الآخر .
3 - فيما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية .
اما الأول : فالظاهر صحة العقد كما هي مقتضى العمومات والمطلقات ، والمتيقن من الاجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية ، مثلا ، هو غير المقام الصادر فيه الايجاب والقبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما أنشأه ، ففيه يرجع إلى العمومات المقتضية للصحة .
واما المورد الثاني : ففيه أقول ، ثالثها التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع بحيث لا قائل بصحته ، كما لو فرضنا انه لا قائل بنفوذ العقد الفارسي المقدم ايجابه على قبوله فعدم الصحة ، وبين غيره فالصحة .
وقد بنى الشيخ الأعظم « 1 » القولين الأولين على ، ان الاحكام الظاهرية
- المجتهد فيها - بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، فالايحاب بالفارسي من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا ، بمنزلة إشارة الأخرس ، أم هي احكام ظاهرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 3 وفي ترقيم الموسوعة ( 16 ) ص 128 - 129 ( فرع ) ط مجمع الفكر الإسلامي .