واما ما أفاده المحقق الكاظمي .
فيرد عليه انه لا اشكال في أن تقييد الاطلاقين ، يوجب رفع التزاحم ، وارتفاع المحذور والكلام في الترتب انما هو في أنه ، هل يرتفع المحذور بتقييد اطلاق خصوص الامر بالمهم وابقاء اطلاق الامر بالأهم أم لا ؟
والمحقق الخراساني والشيخ يدعيان انه لا يرتفع المحذور بذلك فإن مقتضى اطلاق الخطاب بالأهم لزوم الاتيان به حتى مع الاتيان بالمهم ففي ذلك التقدير يلزم طلب الجمع بين الضدين ، وبذلك يرتفع التهافت بين كلمات الشيخ الأعظم ( ره ) .
المقدمة الثانية « 1 »
ان شرائط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع ، ولا بد من أخذها مفروض الوجود في مقام الجعل والإنشاء وفعلية الحكم تتوقف على فعليتها وتحققها في الخارج فحالها حال الموضوع بعينه إذ كل موضوع شرط وكل شرط موضوع ، وبديهي ان الموضوع بعد وجوده خارجا لا ينسلخ عن الموضوعية ويكون الحكم بلا موضوع ، فالواجب المشروط بعد تحقق شرطه لا ينقلب مطلقا : إذ هو مساوق للقول بأن الموضوع بعد وجوده خارجا ينسلخ عن موضوعيته .
ويترتب على ذلك فساد توهم ان الالتزام بالترتب لا يدفع محذور التزاحم بين
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 287 وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 57