ثم قال ( قدِّس سره ) « 1 » ومن الغريب ما صدر من الشيخ حيث إنه في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ينكر الترتب « 2 » ، غاية الإنكار ، ولكن في مبحث
التعادل والترجيح « 3 » التزم بالترتب من الجانبين ويصرح بأن التخيير في الواجبين المتزاحمين ، انما هو من نتيجة اشتراط كل منهما بالقدرة عليه وتحقق القدرة في حال تركب الآخر ، فيجب كل منهما عند ترك الآخر ، فيلزم الترتب من الجانبين ، مع أنه أنكر الترتب من جانب واحد هكذا في تقريرات المحقق الكاظمي « 4 » .
وفي تقريرات المحقق الأكبر الخوئي « 5 » .
المقدمة الأولى في بيان أمرين « 6 » :
الأمر الأول : ان الفعلين المتضادين ، إذا كان التكليف بهما ، أو بأحدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر فلا محالة يكون التكليفان طوليين لا
هامش
( 1 ) فوائد الأصول للنائيني ص 338 .
( 2 ) راجع فرائد الأصول ج 2 ص 524 في معرض الرد على ما ذكره كاشف الغطاء من الترتب بين المهم والأهم المضيقين قال : انا لا نعقل الترتب في المقامين . . . الخ .
( 3 ) راجع فرائد الأصول مبحث التعادل والتراجيح المقام الأول في المتكافئين ج 2 ص 761 .
( 4 ) فوائد الأصول للنائيني ، تقريرات المحقق محمد علي الكاظمي الخرساني ، ولم يتابع المصنف ذكر بقية المقدمات من الفوائد .
( 5 ) في أجود التقريرات ذكر أيضا خمس مقدمات ولكن ببيان آخر عن فوائد الأصول ج 1 ص 286 وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 55 وتنتهي المقدمة الخامسة ص 73 . بتصرف
( 6 ) المصدر السابق من أجود التقريرات ( الأولى : في بيان امرين ) .