المبادئ التصديقية .
وفيه ما مر في أول الأصول « 1 » من أن موضوع علم الأصول ليس هو الأدلة الأربعة ، بل المسألة الأصولية هي ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط كانت باحثة عن عوارض الأدلة الأربعة أم لم يكن ومسألة
الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده من هذا القبيل .
3 - انها من المسائل الفقهية لان المبحوث عنه في هذه المسألة حرمة ضد الواجب .
وأجاب عنه المحقق النائيني ( ره ) « 2 » بأن علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة ، كالصلاة ، والصوم ، وما شاكل . والبحث عن حرمة كلى ضد الواجب الذي لا ينحصر صدقه بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه .
ويرده ان علم الفقه كما يكون متكفلا لبيان أحوال الموضوعات الخاصة بعناوينها الأولية كذلك يكون متكفلا لبيان أحوال العناوين العامة التي تنطبق على كثير من العناوين الخاصة لاحظ : النذر ، والشرط ، وإطاعة الوالد وما شاكل .
والحق في الجواب ان البحث ليس ابتداءً في حرمة الضد ، بل البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده وعدم ثبوتها ، وبديهي ان البحث
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 1 ص 16 ، الطبعة الأولى وفي هذه الطبعة ص 39 .
( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 213 وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 310 ( وأما جعلها ) في معرض الحديث عن مقدمة الواجب .