وإثباتا ، بل يلزم كونه من قيود الهيئة ، وحيث عرفت ان قضية القواعد العربية أيضا رجوعه إليها فلا اشكال في الواجب المشروط ثبوتا وإثباتا وإمكانا ووقوعا .
بقي في المقام شبهة وهي انه إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا
حاليا فما فائدة الانشاء فعلا .
والجواب عنها ما ذكره المحقق الخراساني « 1 » وهو انه كفى فائدة له انه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر ، مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له مع أنه ربما لا يقدر الآمر بعد حصول الشرط على الامر - في الموالي العرفية - .
مقدمات الواجب المشروط
ثم إنه يقع كلام في حكم المقدمات الوجودية للواجب المشروط .
وتنقيح القول يقتضي البحث في مقامات :
الأول : في حكم المقدمة التي علق عليها الوجوب ، أو الواجب على اختلاف المسلكين .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 98 .