مقدمة علم الأصول : في ستة عشر أمراً
أما المقدمة ، ففي بيان أمور « 1 »
في ثبوت المبادئ الأحكامية لعلم الأصول وعدمه
الأمر الأول : لا كلام في أنه لكل علم ، مسائل ، ومبادئ تصورية ، وتصديقية .
أما المسائل : فهي قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في غرض خاص .
وأما المبادئ فهي قسمان :
قسم راجع إلى حدود تلك القضايا بأطرافها ، وهي المبادئ التصورية .
وقسم يتوقف عليه التصديق بثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها ، وهي المبادئ التصديقية .
وأفاد المحقق النائيني ( ره ) « 2 » أن لعلم الأصول قسما ثالثا من المبادئ ، وهي المبادئ الأحكامية ، وهي ما يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية من التكليفية والوضعية بأقسامها ، وكذا الأحوال والعوارض للأحكام من كونها متضادة ، وكون الأحكام الوضعية متأصلة في الجعل أو منتزعة عن التكليف وغير ذلك من حالات الحكم .
قال : " ووجه اختصاص المبادئ الأحكامية بعلم الأصول ، هو أنَّ منه يستنتج الحكم الشرعي وواقع في طريق استنباطه " .
هامش
( 1 ) عدّها سماحة السيد ( مد ظله ) ستة عشر أمراً ، أما الآخوند في الكفاية فاعتبرها ثلاثة عشر أمراً ، وغيره زاد أمراً أو نقْص واحداً ، والذي زاده السيد هو الأمر الأول والثالث والرابع .
( 2 ) فوائد الأصول ج 1 ص 27 ، موضوع علم الأصول ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .