والتجزّي جائز ؛ لرواية « أبي خديجة » « 1 » عن « الصادق » عليه السّلام « 2 » ، ولفرض المساواة في الاطّلاع على دلائل الحكم ؛ فلا فرق « 3 » .
والنقض عن المطلق غير قادح ؛ كالعالم والأعلم . وتوهّم الدور باطل .
و « 4 » الاجتهاد المختلف في تجزّيه ، هو : الاجتهاد في الفروع .
شرح
ويراد بالفقيه ، من مارس الفنّ : كما قاله بعض شرّاح المنهاج « 5 » .
إذ الاجنبيّ بعيد عن الاستنباط : فالمنطقيّ المحض في غاية البعد عن استنباط الحكم الشرعيّ ؛ كما انّه في غاية البعد عن استنباط مسألة نحويّة ، أو طبّيّة ؛ مثلا .
والتجزّي جائز ؛ لرواية « أبي خديجة » : أوردها شيخنا « الشهيد » في أوائل « الذكرى » « 6 » .
والنقض عن المطلق غير قادح ؛ كالعالم والأعلم : اي : « 7 » كما لا يقدح في اجتهاد العالم ، نقضه ، عن الأعلم .
انّ كلّا منهما مجتهد ؛ فانّ الاجتهاد له مراتب . فانّ المجتهد العالم لا يجب عليه العمل بقول من هو اعلم منه ؛ بل ، يعمل بقول نفسه .
وتوهّم الدور : تقرير الدور : انّ صحّة اجتهاد المتجزّي في مسألة استحباب
هامش
( 1 ) . أبو خديجة سالم بن مكرم ، يروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 / 4 ب 1 ح 5 .
( 3 ) . و : بلا فرق .
( 4 ) . و ، م 1 ، م 2 : إذ .
( 5 ) . الابهاج 1 / 8 .
( 6 ) . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة 1 / 43 .
( 7 ) . م 1 : - اي .