لأكوانها .
نعم لو لم يتمكن ، إلّا بقطع الصلاة ، وايجاد المنافي ، فيجب عليه القطع مع سعة الوقت ، والاتمام ، والقضاء احتياطاً مع ضيقه ، كما ستعرفه .
السادس : لو علم بأن أحد هذين مما لا تجوز الصلاة فيه
السّادس : لو كان له ثوبان فعلم بكون أحدهما من المأكول والآخر من غيره ، ولم يتمكن من التمييز ، ولم يكن له ثوب معلوم الحال ، فيجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة تحصيلًا للبراءة اليقينيّة ، إذ ليست الحرمة في المقام ذاتيّة ، كما في المغصوب والحرير على ما أسمعناك مراراً ، حتى يمنع من الاحتياط ، ويتعيّن عليه الصلاة عرياناً ، سيما في المغصوب في الشبهة المحصورة ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلًا .
السابع : لو كان المصلي لا يملك إلَّا ثوب واحد
السّابع : لو كان له ثوب واحد ، مردّد ولم يتمكّن من غيره ؛ فيجب عليه الاحتياط بفعل صلاتين مع الثوب المذكور ، وبدونه عارياً تحصيلًا للبراءة اليقينيّة .
نعم لو لم يتمكّن من نزع الثوب لبرد ، أو مرض ، أو ناظر فيما لو كان المكلّف امرأة ، فهل يجب عليه الجمع بين الصلاة اداءاً مع اللباس المردّد ، والقضاء عند تمكّنه من الثوب المعلوم ، أو يجوز له الاقتصار على الصلاة اداءاً ؟ وجهان : أوجههما الأوّل ، عملًا باصالة عدم فعل الصلاة في الوقت ، بعد عدم جريان قاعدة الشكّ ، بعد خروج الوقت .
وتوهّم كونه من الأصول المثبتة ، من حيث كون وجوب القضاء مترتّباً على الفوت الغير الثابت بالأصل .
قد أوضحنا فساده في محلّه بما لا مزيد عليه ، وهذا الفرض خارج عن محلّ الكلام ، ومما ذكرنا يظهر توجّه المناقشة ، إلى ما افاده المحقّق القمّي في طيّ كلامه المتقدّم