تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
مسبوقاً بالحدث ، وبالجملة الحكم بجريان القاعدة في أمثال الشك في المقام ، مع ما يستفاد من قوله ، في أخبار الشكّ في باب الوضوء على سبيل الضابطة « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ ، من اختصاص القاعدة ، بما يحتمل فيه احراز الواقع حال العمل اختياراً إلّا بحسب الاتفاق بحيث يكون هناك اختلاف بين الحالتين في كمال الاشكال . نعم هنا وجه اخر يمكن الحكم بالصحّة بملاحظة ، في الصورة الثالثة فضلًا عن الأوليين ، وهو أنّ مقتضى قوله ، في الصحيحة الواردة في باب الخلل « لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة ، الطّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع ، والسّجود » أنه لو صلّى غفلة ، أو ناسياً في غير المأكول حكم بصحة صلاته ، كما اختاره شيخنا قدس سره وفاقاً لجمع ، خلافاً لصريح كاشف الغطاء « 1 » وآخرين لأنّه داخل في المستثنى منه ، والمقام أولى بالصحة قطعاً ؛ لأنّ المفروض فيه وقوع الشكّ بعد العمل لا القطع بوقوعه في غير المأكول ، وهذا جار في كل شرط داخل في المستثنى منه ، سواء كان من شرائط اللباس ، أو غيره فانّ الحكم في جميعها واحد ، فإذا حكم بالصحة فيها مع نسيان الشرط فيحكم بها مع الشكّ الحاصل بعد العمل بطريق أولى ، فافهم والفرع غير محرّر ، بل ولا مذكور في كلماتهم ، فراجع إليها .

الخامس : حكم العلم بعد إيتاء الصلاة

الخامس : إنه على تقدير البناء على الصحة ، فيما لو كان غافلًا قبل العمل وحصل له الالتفات بعد العمل في الصور المذكورة ، أو بعضها ، لو حصل له الالتفات في الأثناء وتمكّن من نزع الثوب المشتبه ، أو طرح المحمول من دون مناف للصلاة فنزعه ، أو طرحه قبل الاشتغال بفعل من افعال الصلاة ، حكم بصحة الصلاة ، كما هو الشأن في مسألة نسيان الشرائط الداخلة في المستثنى منه ؛ لأنّها شروط لأفعال الصلاة لا
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 29 30 .