وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الناس في سعة ما لم يعلموا » « 1 » .
وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » « 2 » ، كما رواه « الفقيه » « 3 » ، و « حتى يرد فيه أمر أو نهي » على ما رواه الشيخ « 4 » .
وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم حين سئل عن رجل يتزوج المرأة في عدّتها « أهي ممّا لا تحلّ له أبدا ؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر ؛ بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ؛ الجهالة بأنّ اللّه حرم ذلك عليه ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم » « 5 » الحديث .
وقوله عليه السّلام : « إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم وعرّفهم » « 6 » .
وقوله عليه السّلام : « في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ
« 7 » ، قال : حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 424 الحديث 109 ، مستدرك الوسائل : 18 / 20 الحديث 21886 .
المحاسن : 2 / 239 الحديث 373 ، الكافي : 6 / 297 الحديث 2 ، بحار الأنوار : 62 / 139 - 140 الحديث 15 و 16 ( مع تفاوت يسير ) .
( 2 ) عوالي اللآلي : 3 / 166 الحديث 60 و 3 / 462 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 6 / 289 الحديث 7997 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 208 الحديث 937 .
( 4 ) أمالي الشيخ الطوسي : 679 « الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي » الحديث .
( 5 ) الكافي : 5 / 427 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 306 الحديث 1274 ، الاستبصار :
3 / 186 الحديث 676 ، وسائل الشيعة : 20 / 450 الحديث 26068 .
( 6 ) الكافي : 1 / 162 الحديث 1 ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة .
( 7 ) التوبة ( 9 ) : 115 .