أكثرهم « 1 » .
ومنهم : من يقول بالحرمة ظاهرا « 2 » .
ومنهم : من يقول بالحرمة واقعا « 3 » .
ومنهم : من يقول بالاحتياط « 4 » .
[ دليل المجتهدين على البراءة من العقل ]
دليل المعظم ؛ أنّه إذا لم يكن نص لم يكن حكم ، فالعقاب قبيح على اللّه تعالى .
وربما اعترض عليه بأنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود .
مع أنّ حكم جميع الأشياء صدر عن اللّه تعالى ، إلّا أنّه عند حافظه ، كما ورد في الأخبار الكثيرة « 5 » .
فالصواب ؛ أن يجعل الدليل هكذا : إذا لم يصل دليل لم يكن عقاب ؛ لقبح التكليف والعقاب حينئذ ، كما عليه جمع من أرباب العقول .
فإن قلت : الضرر محتمل إلّا بالنسبة إلى البعض ، والعقل حاكم بوجوب دفعه ، فلا يقبح العقاب حينئذ ؛ لمكان التنبيه والإشعار « 6 » .
هامش
( 1 ) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الأصول : 1 / 315 ، 361 ، قوانين الأصول : 2 / 27 .
( 2 ) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الأصول : 1 / 315 ، 361 ، قوانين الأصول : 2 / 27 .
( 3 ) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الأصول : 1 / 315 ، 361 ، قوانين الأصول : 2 / 27 .
( 4 ) لمزيد من الايضاح ؛ راجع : فرائد الأصول : 1 / 315 ، 361 ، قوانين الأصول : 2 / 27 .
( 5 ) يدل عليه ما ورد في : الكافي : 1 / 59 - 62 « باب الرد إلى الكتاب والسنة ، وأنّه ليس من الحلال والحرام . . . » ، بحار الأنوار : 2 / 168 - 172 .
( 6 ) في الف ، ج : ( والاستشعار ) .