كالاطلاقي ، كفانا في الحكم بامتناعه الفهم العرفي المشاهد الوجداني ، سيّما في العموم الاستغراقي ، وإنكاره يكاد أن يلحق بانكار الضروريّات .
فإن قلت : إذا أمكن الاجتماع عقلا بين مدلوليهما في محل واحد مع دخوله في عموم كل من المتعلّقين لغة وعرفا وجب الحكم به ؛ عملا باطلاق اللفظ أو عمومه ، وعدم فهم العرف منهما سوى محل الافتراق دون محل الاجتماع لا ينافيه ، بعد دخوله في مدلول الأمر والنهي حقيقة لغة « 1 » وعرفا .
فسبيل ذلك سبيل الإطلاقات المشكّكة بحسب الأفراد الراجح بعضها على بعض في الاستعمالات بالتبادر والغلبة ، وسائر ذلك من المرجّحات .
فرجحان بعض الأفراد بالسبق إلى الذهن دون غيره بمجرد الاستعمال من غير قرينة لا يفيد امتناع إرادة غير الراجح ، بل يجعله بحيث لو وجد دليل أو أمارة على إرادته حكم بدخوله ، وحصول الامتثال به وإرادته .
فليكن ما نحن فيه من قبيل ذلك « 2 » ؛ إذ غاية كلام الخصم فيه أنّ العرف لا يفهم من إطلاق متعلّق الأمرين من الأمر والنهي سوى محل الافتراق دون محل الاجتماع ، وهو لا يوجب الحكم باستحالته فيه ، كما أنّ المتبادر في المطلقات لا يوجب الحكم بنفي غير المتبادر ، بل يجتمع مع إمكان إرادته .
وبذلك يفرّق بين هذا التبادر والتبادر الحقيقي ؛ فإنّ ذلك يمنع عن إرادة غيره ، بخلاف التبادر الإطلاقي ؛ فإنّه لا يمنع عن غيره .
قلت : أوّلا ؛ إنّ هذا الكلام لو تمّ لاختصّ بما إذا كان المتعلّق الأمر مطلقا - إطلاقا طبيعيا أو إفراديا - أمّا إذا كان عموما استغراقيا ، فلا يجري فيه ذلك كما
هامش
( 1 ) لم ترد ( لغة ) في : ب .
( 2 ) في الف : ( من قبيله ) بدلا من : ( من قبيل ذلك ) .