( فمتى كان « 1 » . . إلى آخره ) ، فلاحظ وتدبّر .
ومنها ؛ ما ذكره في باب الزراعة والإجارة : ( وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن رجل آجر ضيعته « 2 » هل له أن يبيعها ؟ قال : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة « 3 » . . إلى آخر ما قال ) ، وظهوره في مقصودنا ظاهر .
ومنها ؛ ما ذكره في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ ، فيزني ، بعد أن أورد الحكم بعنوان رواية واحدة عن الكليني رحمه اللّه : ( ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب ، وما رويته إلّا من طريقه « 4 » . . إلى آخره ) . ونظير ما ذكر وقع منه مكرّرا .
منه : في باب الصيد والذبائح مكررا « 5 » .
ومنه : في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان « 6 » .
ومنه : في باب صوم يوم الشك « 7 » . ولعلّك لو تتبّعت وجدت أزيد .
ومنها ؛ ما ذكره في باب مسّ الميت : ( وذكر شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه في « جامعه » في الجارية تموت مع الرجال « 8 » قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل - إلى أن قال - : وذكر عن الحلبي حديثا في
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 118 ذيل الحديث 40 ورواية يونس الحديث 39 .
( 2 ) في المصدر : ( آجر ضيعته من رجل ، هل . . ) .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 160 ذيل الحديث 12 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 165 ذيل الحديث 1 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 218 ذيل الحديث 97 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 73 ذيل الحديث 6 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 80 ذيل الحديث 8 .
( 8 ) في المصدر : ( مع الرجال في السفر ) .