ذكرت من التوجيه ، وذكر الكلّ يوجب زيادة التطويل ، وكذا ذكر ما ذكره في « الاستبصار » ؛ لكونه في غاية الكثرة ، ونشير إلى بعض ؛ مثل ما ذكره في :
باب أنّ المتيمّم يجوز له أن يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة « 1 » .
وباب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة « 2 » .
وباب علامة أوّل يوم من شهر رمضان ، في ثلاثة مواضع « 3 » .
وباب من فاته الوقوف بالمشعر « 4 » .
وباب النهي عن بيع الذهب والفضّة نسيئة « 5 » .
وباب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلّا بإذن مواليهنّ « 6 » .
وباب أنّ الرجل إذا سمّى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها « 7 » .
وباب عدّة المتمتّع بها إذا مات زوجها « 8 » .
وباب أنّ الزوج والزوجة كلّ منهما يرث دية صاحبه « 9 » .
وباب حكم العوامل في الزكاة « 10 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 1 / 164 ، ذيل الحديث 569 .
( 2 ) الاستبصار : 2 / 36 ، ذيل الحديث 110 .
( 3 ) الاستبصار : 2 / 66 - 67 ، في ردّه على خبر حذيفة بن منصور ، وحديث الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير ، وحديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
( 4 ) الاستبصار : 2 / 305 ، ذيل الحديث 1091 .
( 5 ) الاستبصار : 3 / 95 ، ذيل الحديث 325 .
( 6 ) الاستبصار : 3 / 220 ، ذيل الحديث 797 .
( 7 ) الاستبصار : 3 / 224 ذيل الحديث 810 .
( 8 ) الاستبصار : 3 / 351 ، ذيل الحديث 1253 .
( 9 ) الاستبصار : 4 / 195 ، ذيل الحديث 731 .
( 10 ) الاستبصار : 2 / 24 ، ذيل الحديث 69 .