[ الخامس ] علم الكلام
؛ ووجه الاحتياج « 1 » إليه أنّ العلم بالأحكام يتوقّف على أنّ اللّه تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه ، ولا بما يريد خلاف ظاهره ، فتدبّر .
وكذا يتوقف على العلم بصدق الرسول والأئمة صلى اللّه عليهم ، والاحتياج إليه لتصحيح الاعتقاد لا ينافي الاحتياج إليه للاجتهاد ، فتدبّر .
السادس : علم المنطق
، الاحتياج إليه لتصحيح المسائل الخلافية وغيرها من العلوم المذكورة ؛ إذ لا يكفي التقليد سيّما في الخلافيّات مع إمكان الترجيح « 2 » ، وكذا لردّ الفروع الغريبة « 3 » إلى أصولها « 4 » ؛ لأنّه محتاج إلى إقامة الدليل ، فتدبّر .
السابع : العلم بتفسير الآيات المتعلّقة بالأحكام وبمواقعها من القرآن ومن الكتب الاستدلالية
، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة ، ووجه الحاجة إلى هذا العلم - بعد ثبوت حجّية القرآن كالخبر - ظاهر بعد ملاحظة الفصل الرابع .
الثامن : العلم بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام
؛ بأنّ يكون عنده من الأصول ما يجمعها ويعرف موقع كل باب بحيث يتمكّن من الرجوع إليها ، والاحتياج إليه ظاهر ، فتدبّر « 5 » .
هامش
( 1 ) في ه : ( الحاجة ) .
( 2 ) في ه : ( التصحيح ) .
( 3 ) لم ترد : ( الغريبة ) في ج .
( 4 ) في ج : ( أصولها القريبة ) .
( 5 ) لم ترد : ( فتدبّر ) في ج .