من الأيسر فهو قرحة ، والظاهر أنّ من هذا السبب وقع الاختلاف في الرواية المتضمّنة لهذا الحكم « 1 » .
وأيضا ، كثيرا ما كانوا يروون الحديث من النسخ ، ومن هذا وقع في الأخبار اختلافات كثيرة بحسب الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل ، فيحصل منه وهن عظيم ، بل ربما يصرّحون بالاختلاف - كما في باب الاحتياط في إقامة الشهادة من الفقيه بعد حديث : « أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضررا » .
قال مصنف هذا الكتاب [ أي الفقيه ] : هكذا وجدته في نسختي وفي غيرها « وان خفت على أخيك ضررا فلا » ومعناهما قريب . . إلى آخر ما قال « 2 » .
ولعلك بالتتبّع تجد كثيرا من نظائر ذلك ، فكيف يؤمن من أنّه لم يقع في غير تلك المواضع أيضا ما وقع فيها .
على أنّه « 3 » ربما كان في النسخة اندماج ، وكل يبني على ما يقرأه ومن هذا القبيل حديث : « من جدّد قبرا أو مثّل مثالا » « 4 » الحديث ؛ فإنّه بالجيم عند الصفّار ، وبالحاء غير المعجمة عند سعد بن عبد اللّه ، وبالخاء المعجمة عند المفيد « 5 » رحمه اللّه ، وجدث بالجيم والثاء المثلّثة عند البرقي رحمه اللّه « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 94 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 385 الحديث 1185 ، وسائل الشيعة : 2 / 307 الحديثان 1 ، 2 ، وللفقهاء والمحدثين هنا كلام راجع : الذكرى : 28 ، المدارك : 1 / 317 ، 318 ، الوافي : 6 / 450 ، وسائل الشيعة : 2 / 307 ذيل الحديث 2210 ، المعتبر : 1 / 199 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 42 الحديث 144 وذيله .
( 3 ) في ه : ( بل ربّما ) .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 120 الحديث 579 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 1 / 460 .
( 6 ) المحاسن : 612 الحديث 33 .